هل يجوز التيمم للجنب في البرد الشديد؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

هل يجوز التيمم للجنب في البرد الشديد؟.. الإفتاء تجيب

أكدت دار الإفتاء ، أن الشريعة الإسلامية جاءت بالتَّيسير ورفع الحرج عن المكلفين؛ مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].

هل يجوز التيمم للجنب في البرد الشديد؟

وأضافت دار الإفتاء، في منشور لها منذ قليل عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن من مظاهر هذا التَّيسير هو جواز التيمم من الجنابة للصلاة في البرد الشديد عند عدم وجود وسيلة لتسخين الماء؛ خوفًا من حصول الأذى والمرض إذا اغتسل الجنب بالماء البارد، مع وجوب الغسل وقت تمكّنه منه.

ماذا نقرأ بعد العصر في شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح أفضل 6 سور

الإفتاء تناقش مسارات فهم الأسئلة الوجودية لدى الأطفال والشباب في معرض الكتاب

هل يجوز صيام الكفارة شهرين قمريين أحدهما غير كامل؟.. الإفتاء تجيب

حكم الصيام وإطعام المساكين وهبة ثواب ذلك للميت.. الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح حكم التيمم للجنب في البرد الشديد

وكانت دار الإفتاء، أكدت في فتوى أخرى، أنه يجوز شرعًا للمريض الذي لا يقدر على استعمال الماء، أن يتيمم في الأوقات التي لا يستطيع فيها استعمال الماء ويصلي حتى يعود إليه الشفاء ولا إعادة عليه؛ فالخوف من زيادة المرض أو تأخر الشفاء من الأسباب المبيحة للتيمم.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه يجوزُ للمريض في هذه الحالة التيمّم بالتراب الطاهر، وكل ما كان من جنس الأرض؛ كالرمل أو الحجر والجص؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].

ماذا يفعل المريض بالوسواس القهري؟.. أمين الإفتاء يجيب

هل تصح الطهارة للمرأة مع وضع أظافر طبية؟.. أمين الإفتاء يجيب

حكم العقيقة عن المولود الذكر بشاة واحدة.. الإفتاء تجيب

ما حكم قراءة الحائض للقرآن؟.. الإفتاء تجيب

حكم التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد

وكان الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية الأسبق، قال إنه لا مانع شرعًا من التيمم بدلًا من الاغتسال أو الوضوء من باب أوْلَى في حالة خوف الإنسان على نفسه من المرض بسبب شدة البرد الذي لا يقدر معه على استعمال الماء، أو كان استعمال الماء يزيد من مرضه أو يؤخر شفاءه إن كان مريضًا.

واستدل الدكتور مجدي عاشور، في فتوى سابقة له منشورة عبر صفحته على فيسبوك، بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرَو بنَ العاص رضي الله عنه على تيممه بدل الاغتسال من الجنابة خوفَ البرد ، ثم صلى بالناس إمامًا.

وأوضح قد بَوَّبَ الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه فقال «بَاب : إِذَا خَافَ الجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ المَرَضَ أَوِ المَوْتَ، أَوْ خَافَ العَطَشَ، تَيَمَّمَ»، وذكر فيه أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ رضي الله عنه أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ ، فَتَيَمَّمَ وَتَلَا : {وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا} [النساء: 29] فذُكِر ذلك لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَلَمْ يُنكر عليه ولم يأمره بالاغتسال ولا بإعادة صلاته .

وأكد الدكتور مجدي عاشور أنه يجوز استعمال هذه الرخصة في حالة إذا لم يتيسر الماء الساخن أو تَعَسَّر استخدامه.

شارك برأيك

التعليقات

0
اكتب تعليقك

رأيك يهمنا، وسيظهر بعد مراجعته.