المحكمة الدستورية: تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر حال حدوث وفاة لا يخالف الدستور

المستشار بولس فهمى إسكندر
المستشار بولس فهمى إسكندر

المحكمة الدستورية: تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر حال حدوث وفاة لا يخالف الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة، بأن تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر إذا ترتب عليها وفاة شخص أو أكثر، لا يخالف الدستور.

النيابة الإدارية تباشر الإشراف القضائي على المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين

محافظ الإسكندرية: نعتز بالدور الوطني للنيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون

النيابة الإدارية: تفعيل لائحة الانضباط المدرسي إلزامي لمواجهة التحرش والتعدي بالمدارس

ننشر تحقيقات النيابة الإدارية في اتهام مسئولة بهندسة ري شبرا الخيمة باختلاس مليون و200 ألف جنيه

النيابة الإدارية تهنىء الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب بذكرى العاشر من رمضان

النيابة الإدارية تشرف غدا على انتخابات نقابة المهندسين

مكافحة الفساد وتحريك دعوى الكسب غير المشروع.. اختصاصات هيئة النيابة الإدارية

ختام برنامج النيابة الإدارية للتحول الرقمي في زمن الذكاء الاصطناعي

رئيس النيابة الإدارية يشهد الاجتماع السنوي للمكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب | صور

قامة قانونية رفيعة.. رئيس النيابة الإدارية ينعى مفيد شهاب

وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها أنها رفضت الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادة (76) من قانون المرور، المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنه من معاقبة كل من قاد مركبة تحت تأثير مخدر، وترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر، أو إصابته بعجز كلي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.

وشيدت المحكمة الدستورية قضاءها على سند من أن المشرع قد أراد بهذا النص تحقيق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، هي صون حياة المارة ومرتادي الطرق وسلامة أبدانهم، وضبط حركة المرور وانتظامها من الآثار المترتبة على قيادة قائد مركبة غيب وعيه، وعطل إدراكه، وانتقص من قدراته العقلية؛ أثرًا لتعاطيه الإرادي مادة مخدرة، وقد بين النص الطعين في غير خفاء عناصر الركنين المادي والمعنوي للجريمة على نحو قاطع لا لبس فيه ولا غموض، ولم يحل بين المتهم وحقه في نفي الاتهام عن نفسه، ولم يقم قرينة ينتقص بها من أصل البراءة أو يقيد سلطة محكمة الموضوع في تمحيص الواقعة وتقدير أدلتها في ضوء قواعد المحاكمة المنصفة.

وأضافت المحكمة الدستورية أن العقوبة التي رصدها المشرع لتلك الجريمة تتناسب مع جسامتها، وجاءت عقوبة الحبس بين حدين أدنى وأقصى؛ بما لا تستعصي معه على قواعد التفريد القضائي للعقوبة، موضحة في حكمها أن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس ليس مردّه إلى النص المحال، بل إلى نص المادة (55) من قانون العقوبات، وهو غير مطروح على المحكمة في هذه الدعوى، مع جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، ومن ثم فإن التجريم والعقاب في النص المحال يكونان قد استويا على مدارج الشرعية الدستورية، ولا يخالفان أي حكم في الدستور.

شارك برأيك

التعليقات

0
اكتب تعليقك

رأيك يهمنا، وسيظهر بعد مراجعته.