هل تختلف مشروعية عوائد الشهادات البنكية باختلاف ثباتها أو تغيرها؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول ما إذا كان هناك اختلاف في الحكم الشرعي بين العوائد الثابتة والمتغيرة للأوعية الادخارية والاستثمارية، موضحًا أن اختلاف دورية احتساب العائد أو تغيره لا يمثل في حد ذاته فارقًا في الحكم، وفقًا للتوضيح الذي قدمه بشأن طبيعة هذه الأوعية.
هل تختلف مشروعية عوائد الشهادات البنكية باختلاف ثباتها أو تغيرها؟
وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن الأوعية الادخارية والاستثمارية تقوم على دراسات جدوى، فمنها أوعية يتغير عائدها يوميًا، وأخرى تُحتسب عوائدها وفق دراسات دورية ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية.

هل يجوز للأب مقاطعة فرح ابنته بسبب الحلف بعدم الحضور؟.. أمين الإفتاء يجيب

ما كفارة نذر ذبـ.ـح جدي عند الرزق ببنت مع عدم القدرة المالية؟.. أمين الإفتاء يجيب

هل يجوز للزوجة الاقتراض بفائدة لتوفير احتياجات طفلتها الرضيعة؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز قراءة حزب البحر وسورة يس لشفاء المريض؟.. أمين الإفتاء يجيب
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن وصف بعض العوائد بأنها ثابتة لا يعني ثباتها المطلق، وإنما قد يكون الثبات نسبيًا وفقًا لطبيعة الوعاء الاستثماري ومدته، موضحًا أن الأوعية تختلف بحسب كونها قصيرة الأجل أو طويلة الأجل أو مرتبطة بالاحتساب اليومي للعائد.
وضرب أمين الفتوى بدار الإفتاء مثالًا بشهادات قناة السويس، موضحًا أن العائد المعلن عليها شهد تعديلًا في إحدى الفترات من 16% إلى 15%، وفقًا لما ذكره خلال اللقاء، معتبرًا أن ذلك يوضح أن العائد قد يتغير تبعًا للظروف والدراسات المرتبطة بالوعاء الاستثماري.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن تحديد العوائد يتأثر كذلك بسياسات البنك المركزي وسعر «الكوريدور»، وهو مصطلح اقتصادي يرتبط بأسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي، موضحًا أن طبيعة الوعاء الاستثماري ودورية احتساب عائده تؤثران في آلية تحديده وتغييره.

التعليقات